Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3475

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. المسألة الرابعة

وأحمد (¬١). ونضيف هنا بأن الإمامين اشترطا ما يلي:

الشرط الأول: أن يكون هذا الدَّينُ الذي له عند شخص قد بلغ نِصابًا، كما هو معلوم.

وهذا مُشترَطٌ في جميع أموال الزكاة التي يُشترط فيها النِّصابُ.

الشرط الثاني: أن تكون زكاتُه له بعد قَبْضه، لا أثناءَ وجوده عند المَدِين.

وهذا القول قال به الشافعيةُ في القديم، ونُسِب أيضًا لبعض الصحابة، ولبعض التابعين، كما سبق.

* قوله: (وَقَوْمٌ قَالُوا: يُزَكِّيهِ لِعَامٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ أَقَامَ الدَّيْنَ أَحْوَالًا عِنْدَ الَّذِي عِنْدَهُ الدَّيْنُ).

هذا مذهب الإِمَامِ مالك (¬٢). وقال به أيضًا:

(١) سعيدُ بن المُسيَّب من التابعين.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3475 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.