Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3478

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. المسألة الرابعة

الأمر الأول: ألا يُضيعوا حقَّ الفقراء والمساكين في هذا المال.

الأمر الثاني: ألا يُرهِقوا الغنيَّ المالكَ. فتوسَّطوا في ذلك، وقالوا: يُزكَّى عامًا واحدًا فقط.

* قوله: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ زَكَاةٌ، فَلَا كَلَامَ، بَلْ يُسْتَأْنَفُ بِهِ).

المؤلف ﵀ يريد أن يقول: إن قلتم: لا زكاة في هذا المال، بل يُستأنف به العامَ الجديد، فلا نقاشَ؛ لأن هذا المالَ لا نماءَ فيه.

* قوله: (وَإِنْ كَانَ فِيهِ زَكَاةٌ: فَلَا يَخْلُو أَنْ يُشْتَرَطَ فِيهَا الْحَوْلُ، أَوْ لَا يُشْتَرَطَ ذَلِكَ، فَإِنِ اشْتَرَطْنَا: وَجَبَ أَنْ يُعْتَبَرَ عَدَدُ الْأَحْوَالِ).

المؤلف ﵀ يريد أن يقول: إن قلتم يُزكَّى هذا المال، فلا بد من اشتراط حول، كما رأينا الإجماعَ على ذلك، وورد به الحديث الذي تُكُلِّم في صحته.

لكن إذا اشترطتم الحَولَ: فلماذا تقيدوه بحَول واحد؟

هذا ما يريد أن ينتهي إليه المؤلف ﵀.

* قوله: (إِلَّا أَنْ يَقُولَ: كُلَّمَا انْقَضَى حَوْلٌ، فَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ أَدَائِهِ سَقَطَ عَنْهُ ذَلِكَ الْحَقُّ اللَّازِمُ فِي ذَلِكَ الْحَوْلِ).

المؤلف ﵀ يريد أن يتلمَّس لهم حجَّة على قولهم هذا، فيقول: إلا أن يُقال: عندما ينتهي حَوْلٌ، ولم يُسلَّم هذا المال إلى صاحبه فنقول: سقطت زكاته. فإذا جاء عامٌ آخرُ، ولم يؤدِّ المَدين هذا الدَّين لصاحب الحق فتسقط زكاته أيضًا عن هذا العام.

فإذا سلَّمه مثلًا في العام الثالث، فيُزكَّى عن هذا العام وحدَه، ولا يُزكَّى عن العامَين الأول والثاني؛ لأنه قد سقطت زكاتهما؛ لعدم تسلُّمِه مالَه أصلًا.

فهذا هو تعليل المؤلف وجوابه عن هذا القول.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3478 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.