Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3479

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. المسألة الرابعة

وظاهر من هذا أنهم قد راعوا المصلحة، فهذا المال توقف وتعطلت منافعه، فما أرادوا أن يضيعوا حق الفقير فيه، ولا أرادوا أيضًا أن يرهقوا كاهِلَ الغَنيِّ، فتوسطوا؛ فقالوا هذا القول.

* قوله: (فَإِنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ بِشَرْطَيْنِ: حُضُورِ عَيْنِ الْمَالِ، وَحُلُولِ الْحَوْلِ؛ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا حَقُّ الْعَامِ الْأَخِيرِ).

الزكاة تجب بشرطين:

الشرط الأول: حُضورُ الْمَالِ؛ أي: وجوده وقد بلغ نِصابًا.

والمقصود بالحضور هنا: أن يُستلَم؛ أي: يُقبَض من المَدِين.

الشرط الثاني: مرور حول -أي: عام هجري- على هذا المال بعد قَبْضه.

* قوله: (وَهَذَا يُشَبِّهُهُ مَالِكٌ بِالْعُرُوضِ الَّتِي لِلتِّجَارَةِ؛ فَإِنَّهَا لَا تَجِبُ عِنْدَهُ فِيهَا زَكاةٌ، إِلَّا إِذَا بَاعَهَا - وَإِنْ أَقَامَتْ عِنْدَهُ أَحْوَالًا كَثِيرَةً).

لعلكم تذكرون أن الإمام مالكًا (¬١) ﵀ خالف جمهور الفقهاء (¬٢) في

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3479 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.