Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3481

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. المسألة الرابعة

التجارة عامٌ فإنها تُقوَّم، وتُخرَجُ زكاتها؛ من النقدين، رُبع العُشْر، كما يُزكَّى النقدان؛ الذهب والفضة.

وقد أشرنا إلى مسألة لم يَعْرِض لها المؤلف.

وهي أن بعض العلماء يشترط أيضًا أن تُخرَج الزكاة من عُروض التجارة مما فيه مصلحة للمساكين؛ فإن كان الأصلح للمساكين إخراجَها من الذهب يُخرِجه، وان كان الأصلح لهم إخراجَها من الفضة أُخرِجت فضة (¬١).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3481 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.