Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3482

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. المسألة الرابعة

وهؤلاء أيضًا يراعون السائد في السوق، يعني: أيهما الذي يُتعامَل به في السوق؛ أهي الفضة، أو الذهب؟

فالذي درَج التعامل به هو الذي تُخرَج به الزكاة.

أما إذا استوت العملتان في ذلك فلا فرق بين أن يُخرجها ذهبًا، أو فِضة.

* قوله: (وَفِيهِ: شَبَهٌ مَا بِالْمَاشِيَةِ الَّتِي لَا يَأْتِي السَّاعِي).

يذكر المؤلف ﵀ أن هذه المسألة تشبه الْمَاشيَة الَّتِي لَا يَأْتِي السَّاعِي أَعْوَامًا إِلَيْهَا.

فهو يُشير إلى مسألة الخَرْصِ (¬١) التي مرت بنا (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3482 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.