Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3500

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. المسألة الرابعة
  4. ثانيا: من السنة

* قوله: (نِصَابًا، أَوْ لَمْ تَكُنْ).

مِن هنا يأتي الفرق، فالأمر لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: إذا بلغت الأمهات نِصابًا.

الحالة الثانية: إذا لم تبلغ الأمهات نِصابًا. فهنا يحصل الخلاف بين الإمام مالك وبين الجمهور.

* قوله: (كَمَا قَالَ فِي رِبْحِ النَّاضِّ).

قول الإمام مالك فِي رِبْحِ النَّاضِّ. عرفنا قوله -كما مر بنا- في ربح الناض، والذي هو ربح التجارة، وذلك أنه لا يُشترط عنده أن يكون الأصل نِصابًا.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٢)، وَأَبُو ثَوْرٍ (¬٣): لَا يَكُونُ حَوْلُ النَّسْلِ حَوْلَ الْأُمَّهَاتِ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3500 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.