Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3501

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الأولى
  3. المسألة الرابعة
  4. ثانيا: من السنة

قد وافق الإمام أحمد (¬١) هؤلاء في هذه المسألة. وعليه: فالأئمة الثلاثة متفقون فيها، بخلاف الإمام مالك.

* قوله: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْأُمَّهَاتُ نِصَابًا).

بيان هذا الشرط:

يعني: إذا كانت الْأُمَّهَاتُ نِصَابًا، فحينئذ يكون حَوْلُ النَّسْلِ حَوْلَ الْأُمَّهَاتِ.

وإلا فلا، كالحال بالنسبة للربح هناك.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ هُوَ بِعَيْنِهِ سَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي رِبْحِ الْمَالِ).

مرَّ بنا الخلاف هناك، ومنه يتضح: أن سَبَب اخْتِلَافِهِمْ في المسألتين واحد؛ ولذا فإن من العلماء من يربط بين هذه المسألة، فيجمعها في زمرة واحدة، بدل أن يُجزِّئها؛ لأن توزيع هذه المسائل مع التقاء بعضها في الحكم قد يُشتت الذهن. ولكن بجَمْعها معًا تقرَّب المسائل، ويَسهُل فهمها.

هذه المسألة لو نقلت إلى الأرباح، أو أُجِّلت تلك إلى هنا لكان الكلام فيهما واحد، ويُجزَّأ إلى جزأين، وهذا ما يفعله بعض الفقهاء.

* قوله: [الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ]:

هذه الْمَسْأَلَةُ هي آخر المسائل التي عدها المؤلف ﵀.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3501 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.