Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3517

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الخامسة فيمن تجب له الصدقة
  3. الفصل الأول في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة

نقول: بل ذهب الأئمة؛ مالكٌ، وأبو حنيفة، وأحمد (¬١)، وجماهير العلماء إلى أنه يجوز أن تُصرف في صنفٍ واحد.

* قوله: (إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَصْرِفَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ؛ إِذَا رَأَى ذَلِكَ، بِحَسَبِ الْحَاجَةِ).

هذا القول هو قول جماهير العلماء -كما رأينا- ولم يُخالف في هذه المسألة إلا الإمام الشافعي.

وحجة الجمهور في ذلك:

قد استدل الجمهور على قولهم هذا بأدلة، وليست فقط -كما قال المؤلف ﵀ متعلقة بالمعنى فحسب، وإنما قد استدلوا بنص حديث جاء عن رسول اللَّه ﷺ.

فقد جاء في حديث معاذ ﵁ المتفق عليه، عندما أرسله رسول اللَّه ﷺ إلى اليمن، وقال له: "إنك ستأتي قومًا أهلَ كتاب؛ فليكن أولَّ ما تدعوهم إليه شهادةُ أن لا إله إلا اللَّه".

ثم بعد ذلك قال: "فإن هم أطاعوك -بعد أن ذكر الصلاة- فأَعْلِمهم أن اللَّه قد افترض عليهم صدقةً، تُؤخذ من أغنيائهم، فتُرد في فقرائهم" (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3517 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.