Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3518

  1. كتاب الزكاة
  2. الجملة الخامسة فيمن تجب له الصدقة
  3. الفصل الأول في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة

ونعلم أن رسول اللَّه ﷺ هو المُبيِّن لما أُجمِل في كتاب اللَّه ﷿ والموضِّح لذلك، وقد قال هنا لمعاذ ﵁: "فأَخْبِرهم أن اللَّه قد افترض عليهم صدقة، تُؤخَذ من أغنيائهم فتُرد في فقرائهم".

فرسول اللَّه ﷺ أرسل رسوله معاذًا ﵁ في مهمة، وهذه المهمة تتعلق بأركان الإسلام، والمقام مقام بيان، ولو كان لا يجوز قصر صرف الزكاة على صنفٍ واحد فقط، لبيَّن رسول اللَّه ﷺ ذلك لمعاذ ﵁؛ ولأَمَره أن يصرفَها في الفقراء شريطة ألَّا يجد غيرهم.

فقوله ﷺ: "تؤخَذ من أغنيائهم، فتُرد في فقرائهم": نصٌّ يتعلق بهذه المسألة، وقد اقتصر رسول اللَّه ﷺ فيه على الفقراء وحدهم.

ولو نظرنا إلى فعل رسول اللَّه ﷺ فسنجد أنه مرةً أعطى الفقراء، ومرةً أعطى المؤلَّفة قلوبهم، وأعطى غير هؤلاء. فكما أن السنة القولية التي جاءت عن رسول اللَّه ﷺ تدل على جواز الاقتصار على صنف واحد، فكذلك السنة الفعلية التي جاءت عن رسول اللَّه ﷺ تدل أيضًا على جواز ذلك.

فجماهير العلماء يرون أن سنة رسول اللَّه ﷺ القولية والفعلية بيَّنت ما في الآية؛ فقالوا: إن المراد من قول اللَّه ﷿: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠] إلى آخر الآية. إنما المراد من ذلك والمفهوم: هو أن هذه الزكاة لا تُصرف لغير هؤلاء، بل تكون في هذه المصارف، ولا يُتجاوز بها إلى غيرها، وليس معنى الآية أنه لا يجوز أن تُصرف في صنفٍ، أو أكثر.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3518 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.