Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 6, halaman 3627

  1. كتاب زكاة الفطر
  2. الفصل الثاني في من تجب عليه، وعمن تجب

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنَ العَبِيدِ فِي مَسَائِلَ).

الآن سينتقل إلى الرقيق، فالعلماء قد اختلفوا، هل كل عبدٍ تجب زكاته على سيده؟

وَالعَبيدُ أنواع: فيهم القن والرق فيه كامل، وفيهم المكاتب، وفيهم المبعض، وهكذا، ثم هؤلاء العبيد منهم عبيد خاصون بخدمة سيدهم، وفيهم مَنْ هو معدٌّ للتجارة؛ أي: يعتبر مالكًا، والذي يعد للتجارة تجب فيه زكاة المال، فهل يضاف إلى ذلك أيضًا زكاة أُخرى التي هي زكاة البدن، وعلى القول بذلك، فَزَكاةُ العبد هَلْ تجب عليه أو على سيِّده؟ وزكاة المُكَاتب هل هي عليه أو على سيده؟ أو أن المكاتبَ لا تجب عليه زَكاةٌ أصلًا، هذا كلُّه سيعرض المؤلف لبَعْضه، وسنَتوسَّع فيه -إن شاء اللَّه- حسب الحاجة.

* قوله: (إِحْدَاهَا كَمَا قُلْنَا: وُجُوبُ زَكَاتِهِ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ، وَذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ يَمْلِكُ أَوْ لَا يَمْلِكُ).

أَوَّلًا: فيما يتعلَّق بالعبد المملوك هل يملك أَوْ لا يملك؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، بمعنى: هل يملك إذا ملكه سيده، أو هو وماله لسيده (¬١)؟

مفهوم هذا الحديث الصحيح والذي قال فيه رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ بَاعَ عبدًا، فمالُهُ للَّذي بَاعَه إلا أن يَشْترطه المُبْتاع" (¬٢)، أنَّ مال العبد لسيِّده الأصلي، وأنه إذا اشتراه إنسان وكان له مالٌ، فلا بُدَّ من أن يشترطَه، فإن سكت عنه، فإن الحكم يصدر بأن المَال للمال الأول.

إذًا، هذا يدلُّ على أنه لا يملك، فإذا كان لا يملك، فَتكون زكاة فطره على سيده (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 6، ص 3627 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.