الزَّوْجَةِ (¬١)، وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا: "أَدُّوا زَكَاةَ الفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَنْ تَمُونُونَ" (¬٢)).
"مَنْ تَمُونون"، يعني: مَنْ تلزمكم نفقته ومؤنته، وهذا جزء من حديث عبد اللَّه بن عمر (¬٣)، وهو حديثٌ اختصرَه المؤلف، وجاء بمحل الشاهد فيه، وفيه قال: أمر رسول اللَّه ﷺ بصدقة الفطر، ثم ذكر: "على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد ممن تمونون" (¬٤).
وَوَردَ موقوفًا أيضًا عَنْ عبد اللَّه بن عمر أنه كان يخرج صدقة الفطر عن جميع مَنْ يعولهم من صغيرٍ وكبيرٍ ممن تلزمه مؤنتهم (¬٥). هَذَا ووَرد أيضًا عن عبد اللَّه بن عمر أنه كان يخرج زكاة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن يعول، وكان يخرج أيضًا الزكاة عن رقيقه، وعن رقيق نسائه (¬٦).
وَهَذَا حديثٌ مختلفٌ فيه صحةً وضعفًا، فمن العلماء مَنْ يصححه، ومنهم مَنْ يتكلم فيه، وله عدة طرق، وهو صالحٌ للاحتجاج به (¬٧).
* قوله: (وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مَشْهُورٍ).
بمعنى أنه ليس في "الصحيحين"، أو ليس متفقًا على صحته، بل فيه كلام.