Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3687

  1. كتاب الصيام
  2. القسم الأول من الصوم المفروض الجملة الأولى أنواع الصيام الواجب
  3. الجملة الثانية في الأركان
  4. الركن الأول في الصيام هو الزمان
  5. فائدة

إذن؛ لو حصل هذا في النهار ورأى القمر على أنه أهلَّ (¬١)، هل يعتبر ذلك لليوم السابق أو للَّاحق؟ وهل هناك فرق بين أن يُرَى قبل الزوال أو أن يرى بعده؟ هذا ما سيذكره المؤلف.

جمهور العلماء: يرون أنه لو رئي في النهار فإنه يكون لليوم اللاحق لا للسابق (¬٢).

وذهب فريق آخر: إلى أنه إن رئي قبل الزوال كان لليوم السابق، فإن لم يكونوا صاموا أمسكوا ثم يقضون ذلك اليوم الذي فاتهم بعضه، وإن كان بعد الزوال فهو لليوم الآتي -أي: اللاحق-، وسيذكر المؤلف أصحاب هذا القول وأصحاب هذا القول.

* قوله: (فَمَذْهَبُ الجُمْهُورِ أَنَّ القَمَرَ فِي أَوَّلِ وَقْتٍ رُئِيَ مِنَ النَّهَارِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3687 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.