Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3688

  1. كتاب الصيام
  2. القسم الأول من الصوم المفروض الجملة الأولى أنواع الصيام الواجب
  3. الجملة الثانية في الأركان
  4. الركن الأول في الصيام هو الزمان
  5. فائدة

أَنَّهُ لِلْيَوْمِ المُسْتَقْبَلِ، كَحُكْمِ رُؤْيَتِهِ بِالعَشِيِّ، وَبِهَذَا القَوْلِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِمْ).

وليست: (في أول)، وإنما: (في أي)، ويبدو أن هذه الكلمة فيها تحريف.

يعني: الجمهور ومعهم أحمد أيضًا يرون: أن اليوم الذي مضى قد مضى، فإن رئي في هذا اليوم فهو لما سيأتي.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ (¬١) مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ (¬٢) وَابْنُ حَبِيبٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ: إِذَا رُئِيَ الهِلَالُ قَبْلَ الزَّوَالِ، فَهُوَ لِلَّيْلَةِ المَاضِيَةِ، وَإِنْ رُئِيَ بَعْدَ الزَّوَالِ، فَهُوَ لِلْآتِيَةِ).

رأي الجمهور عرفناه، وفيه الأئمة الأربعة، لكن أبا يوسف قد خالف إمامه في هذه المسألة، ومعه الإمام الثوري وهو من الفقهاء المشهورين، ومعهم ابن أبي ليلى (¬٣)، وهو من التابعين، ومعهم أيضًا ابن حبيب من المالكية.

إذن المؤلف ذكر الذين قالوا بذلك ولم يسقط إلا ابن أبي ليلى.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: تَرْكُ اعْتِبَارِ التَّجْرِبَةِ فِيمَا سَبِيلُهُ التَّجْرِبَةُ وَالرُّجُوعُ إِلَى الأَخْبَارِ فِي ذَلِكَ).

يعني: هل يعتد بالتجربة في هذه الأُمور، أو أننا نقف عند النصوص؟

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3688 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.