Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3763

  1. كتاب الصيام
  2. القسم الأول من الصوم المفروض الجملة الأولى أنواع الصيام الواجب
  3. الجملة الثانية في الأركان
  4. الركن الثاني وهو الإمساك

اختلف أهل العلم في القبلة للصائمِ على أقوالٍ:

١ - فمنهم من أجازها مطلقًا وهم الجمهور (¬١): وهو قول عمر بن الخطاب وأبي هريرة، وعبد اللَّه بن عباس، وعائشة، وحفصة، وغيرهم (¬٢) ﵃، وبه قال جماعة من التابعين، وهو المنصوص عليه من مذهب أحمد (¬٣)، وبه قال إسحاق بن راهويه (¬٤)، وهو مذهب أبي حنيفة (¬٥) من حيث الجملة.

وحجتهم حديث عائشة: (أنَّ الرسول ﷺ كان يُقبِّل وهو صائمٌ، وإنه

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3763 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.