Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3764

  1. كتاب الصيام
  2. القسم الأول من الصوم المفروض الجملة الأولى أنواع الصيام الواجب
  3. الجملة الثانية في الأركان
  4. الركن الثاني وهو الإمساك

لأملككم لإرْبه) (¬١)، وقرئت (لإرَبه): يعني: أملككم لحاجته (¬٢).

ولقصة الرجل الذي سأل رسول اللَّه ﷺ أو سئل عن رسول اللَّه، فأخبر بأنه يُقبِّل، فأعظم ذلك وقال: وأينا يملك إربه؟ فقال النبي ﷺ: "إني لأخشاكم وأتقاكم للَّه" (¬٣).

٢ - ومنهم من أجازها مع الكراهة: وبه قال الشافعي (¬٤) في حقِّ من يخشى على نفسه.

وعلة ذلك أنَّ الإنسان ضعيفٌ فلربما دفعه الشيطان إلى ما وراء ذلك.

٣ - ومنهم من منع منها: وهو مرويٌّ عن ابن عمر (¬٥) ﵄، ونقل عن سعيد بن المسيب (¬٦) أنه قال: "إن قبَّل فإنه يقضى يومه"، وحُكى قريبٌ منه عن عبد اللَّه بن مسعود (¬٧) ﵁.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3764 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.