Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3765

  1. كتاب الصيام
  2. القسم الأول من الصوم المفروض الجملة الأولى أنواع الصيام الواجب
  3. الجملة الثانية في الأركان
  4. الركن الثاني وهو الإمساك

ولا شكَّ أنَّ هذا القول على خلاف ما مرَّ في الأحاديث الصحيحة، منْ أنّ النبي ﷺ قبَّل وهو صائمٌ، وأنه سئل عنها فأجازها.

وقوله هنا: "أفطرا جميعًا"، يعني المُقبِّل والمُقبَّل، لكنه أثرٌ ضعيفٌ (¬١)، خرجه الطحاوي وغيره (¬٢)، فلا يقوَى على معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة المتفق عليها في هذا المقام.

٤ - ومنهم من قال: إنها جائزةٌ للشيخ مكروهةٌ للشاب: وهو المحكي عن عبد اللَّه بن عباس (¬٣) ﵄.

وعلَّة هذا القول: أنَّ شهوة الشاب تتوقد فيخشى ألا يملك إرَبه فيقع في المحذور، أما الشيخ فقد مرت به السنون وضعفت شهوته فلا يُخشى عليه في هذا غالبًا.

وروي عن النبي ﷺ أنه سئل عن القبلة للشيخ فأجازها، ثم أتاه آخر فسأله فرخَّص له، ثم أتاه آخر فسأله فنهاه (¬٤).

قال: فوجدوا أنَّ الذي أذن له شيخٌ، وأنَّ الذي نهاه إنما هو شابٌّ، ولكن في سنده مقالٌ.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3765 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.