Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3775

  1. كتاب الصيام
  2. القسم الأول من الصوم المفروض الجملة الأولى أنواع الصيام الواجب
  3. الجملة الثانية في الأركان
  4. مذاهب العلماء في الحجامة

عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتَقَاءَ فَقَاءَ فَإِنَّهُ مُفْطِرٌ إِلَّا طَاوُسًا) (¬١).

القيء: هو هذا الذي يخرج من المعدة، وله حالتان:

الحالة الأولى: أنْ يغلب الإنسان فيخرج منه من غير إرادته.

الحالة الثانية: أنْ يتعمَّد إخراجه، كأن يحسَّ رعشةً في نفسه أو اضطرابًا ونحو ذلك فيتعمد القيء، وقد لا يجد شيئًا من ذلك فيدخل إصبعه في حلقه ليقيء. وفرقٌ بين الحالتين؛ لقول النبي ﷺ: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء" (¬٢)، ومعنى: ذرعه (¬٣)

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3775 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.