الحالة الأولى: أنْ يغلب الإنسان فيخرج منه من غير إرادته.
الحالة الثانية: أنْ يتعمَّد إخراجه، كأن يحسَّ رعشةً في نفسه أو اضطرابًا ونحو ذلك فيتعمد القيء، وقد لا يجد شيئًا من ذلك فيدخل إصبعه في حلقه ليقيء. وفرقٌ بين الحالتين؛ لقول النبي ﷺ: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء" (¬٢)، ومعنى: ذرعه (¬٣)
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3775 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3769)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.