Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3792

  1. كتاب الصيام
  2. القسم الأول من الصوم المفروض الجملة الأولى أنواع الصيام الواجب
  3. الجملة الثانية في الأركان
  4. الركن الثالث وهو النية

بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ مِثْلِ رَمَضَانَ وَنَذْرِ أَيَّامٍ مَحْدُودَةٍ وَكَذَلِكَ فِي النَّافِلَةِ، وَلَا يُجْزِئُ فِي الْوَاجِبِ فِي الذِّمَّةِ).

اختلف أهلُ العلم في مسألة وقت النيَّة على ثلاثةِ أقوالٍ:

القول الأول: أنه لا يجزئ الصيام إلا بنيةٍ قبل الفجر وذلك في جميع أنواع الصوم، وبه قال مالكٌ (¬١) ﵀.

القول الثاني: أنه يجب تبييت النية قبل الفجر في صوم الفريضة خلافًا لصوم النفل، وبه قال الشافعيُّ، وأحمدُ (¬٢).

القول الثالث: أنه يجب تبييتُ النيَّة في الصوم الواجب في الذمة، دون ما تعلَّق وجوبه بوقتٍ معينٍ مثل رمضان والنافلة ونذر أيامٍ محدَّدةٍ، وبه قال أبو حنيفة.

ومراده ﵀ بالواجب في الذمة: صوم الكفارات، أو قضاء الفطر من أيام رمضان.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: تَعَارُضُ الْآثَارِ فِي ذَلِكَ أَمَّا الْآثَارُ الْمُتَعَارِضَةُ فِي ذَلِكَ؛ فَأَحَدُهَا: مَا خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬٣) عَنْ حَفْصَةَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3792 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.