Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3843

  1. كتاب الصيام
  2. القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر وأحكامه
  3. مسألة

تنبيه: اعلم أنَّ من جامع في نهار رمضان، ومن عليه كفارة قتل، أو ظهار؛ يجب على كل منهم متابعة أيام صيامه في الكفارة (¬١).

* قوله: (ومنها ماذا عليهما إذا أخَّرا القضاء بغير عذرٍ إلى أن يدخل رمضان آخر).

لا شكَّ أنه لا ينبغي لمسلم يخاف اللَّه ﷾ ويتقيه أن يؤخر صيامًا فاته من رمضان إلى أن يدخل عليه رمضان آخر إلا أن يكون معذورًا، بأن يكون مريضًا ونحوه، فهذا معذور، وحالته تختلف.

لكن المسؤول عنه هو من يؤخر القضاء تقصيرًا منه حتى يلحقه رمضان آخر، وربما يموت في هذه الفترة.

* قوله: (ومنها إذا ماتا ولم يقضيا، هل يصوم عنهما وليهما أو لا يصوم؟) (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3843 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.