Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3844

  1. كتاب الصيام
  2. القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر وأحكامه
  3. مسألة

• مسألة:

هل العبادة يحملها أحد عن أحد (¬١)؟

عبادة الحج تدخلها النيابة، لكن الصلاة هل تدخلها النيابة؟

جاء في الحديث المتفق عليه: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" (¬٢)، هذا نص صريح، وجاء في الحديث في قصة المرأة التي جاءت إلى رسول اللَّه ﷺ، وقالت: يا رسول اللَّه، إن أمي ماتت وعليها صيام نذر، أفأصوم عنها؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: "أرأيتِ لو كان على أمَّكِ دين اكنت قاضيته؟ "، قالت: نعم، قال: "فدين اللَّه أحق بالقضاء" (¬٣)، وفي رواية: "فدين اللَّه أحق أن يُقضى" (¬٤).

وفي لفظ آخر: أن رجلًا سأل رسول اللَّه ﷺ أنَّ أمه ماتت وعليها

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3844 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.