Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3852

  1. كتاب الصيام
  2. القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر وأحكامه
  3. قضاء المسافر والمريض

* قوله: (وَقَدْ شَذَّ قَوْمٌ فَقَالُوا: إِذَا اتَّصَلَ مَرَضُ الْمَرِيضِ حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَان آخَرُ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ) (¬١).

فلو أن إنسانًا فاته رمضان أو بعضه لعذر، وظل العذر متصلًا حتى لحق به رمضان آخر، فعلى هذا القول الذي عبَّر عنه المؤلف بالشذوذ لا قضاء عليه.

وهذا القول نُقل (¬٢) عن عبد اللَّه بن عمر وابن عباس وقتادة ﵃، ولا شك أن هذا هُجِر، وأصبح الإجماع بعد ذلك على خلافه.

* قوله: (وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ).

والنص الذي يُشير إليه المؤلف هو قول اللَّه ﷾: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، فإن اللَّه تعالى رتب ذلك على المريض إذا أفطر لعذر المرض فإنه يقضي ذلك متى زال عذر المرض، وكذا المسافر متى عاد من سفره.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3852 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.