Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3853

  1. كتاب الصيام
  2. القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر وأحكامه
  3. قضاء المسافر والمريض

* قوله: (وَأَمَّا إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ. . .).

هذه مسألة شبيهة بالسابقة، لكن الأُولى كانت في الحي وهذه في الميت.

وفيه تفصيل: فإن كان هذا الذي مات وعليه صيام فرض، فإن كان معذورًا فلا شيء عليه، فلا يصوم عنه وليه ولا يطعم عنه. أما إن كان مفرطًا فهو الذي فيه الخلاف.

فهناك من يرى أن وليه يصوم عنه مطلقًا، سواء كان صيامَ رمضانَ أو صيامَ نذر، وهذا قول طاوس والحسن البصري والزهري وقتادة من التابعين (¬١)، وقال به أبو ثور (¬٢) من الشافعية -وإن كان صاحب رأي مستقل-، وداود الظاهري (¬٣).

* قوله: (فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ (¬٤)، وَقَوْمٌ قَالُوا: يَصُومُ عَنْهُ وَلَيُّهُ (¬٥)، وَالَّذِينَ لَمْ يُوجِبُوا الصَّوْمَ قَالُوا: يُطْعِمُ عَنْهُ وَلَيُّهُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ) (¬٦).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3853 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.