Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3855

  1. كتاب الصيام
  2. القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر وأحكامه
  3. قضاء المسافر والمريض

هذا قول ابن عباس (¬١) ﵄ وهو مذهب الإمام أحمد (¬٢) وإسحاق بن راهويه (¬٣).

فالمذاهب أربعة:

الأول: من يرى أنه لا يصوم عنه وليه ولا يطعم عنه.

الثاني: من يرى أنه يطعم عنه.

الثالث: من يرى أنه يصام عنه مطلقًا.

الرابع: من يفرق بين صيام النذر وبين غيره، فقالوا: إن كان عليه صيام نذر صام عنه وليه، وإن كان صيام رمضان، فإنه لا يصام عنه ولكن يطعم عنه.

فإن قيل: لماذا هذا التفريق عند أصحاب هذا المذهب؟

فالجواب: أن النيابة تتفاوت بحسب خفتها، فإذا كانت العبادة خفيفة فإنها تدخلها النيابة، أما إذا كانت غير مشددة فلا تدخلها. فيقولون: إن النذر عبادة مخففة؛ لأنه لم يثبت بأصل الشرع، وإنما الذي أوجبه الإنسان على نفسه، وهو من الشرع بلا شك (¬٤)؛ لأن رسول اللَّه ﷺ قال: "من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه، ومن نذر أن يعصي اللَّه فلا يعصه" (¬٥)، وأنه أيضًا: "يستخرج به من البخيل" (¬٦).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3855 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.