القول الأول (¬١): (يطعمان ولا قضاء عليهما) يقول: يفطران؛ يعني: يجوز لهما الفطر، ويطعمان؛ ولا يجب عليهما القضاء.
* قوله: (وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (¬٢)، وَابْنِ عَبَّاسٍ) (¬٣).
ومروي أيضًا عن سعيد بن جبير (¬٤).
* قوله: (وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُمَا يَقْضِيَانِ فَقَطْ وَلَا إِطْعَامَ عَلَيْهِمَا، وَهُوَ مُقَابِلُ الْأَوَّلِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (¬٥)، وَأَبُو ثَوْرٍ) (¬٦).
القول الثاني: يُفطران ويلزمهما القضاء، ولا إطعام عليهما.