Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3866

  1. كتاب الصيام
  2. القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر وأحكامه
  3. أحكام المرضع والحامل والشيخ الكبير في الصيام

القول الأول (¬١): (يطعمان ولا قضاء عليهما) يقول: يفطران؛ يعني: يجوز لهما الفطر، ويطعمان؛ ولا يجب عليهما القضاء.

* قوله: (وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (¬٢)، وَابْنِ عَبَّاسٍ) (¬٣).

ومروي أيضًا عن سعيد بن جبير (¬٤).

* قوله: (وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُمَا يَقْضِيَانِ فَقَطْ وَلَا إِطْعَامَ عَلَيْهِمَا، وَهُوَ مُقَابِلُ الْأَوَّلِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (¬٥)، وَأَبُو ثَوْرٍ) (¬٦).

القول الثاني: يُفطران ويلزمهما القضاء، ولا إطعام عليهما.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3866 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.