القول الثالث: قال به الشافعي وأحمد، لكنَّ مذهب الإمامين فيه تفصيل وهو على النحو التالي:
الشافعية والحنابلة يفصّلان القول في هذه المسألة؛ فيقسمانها إلى قسمين:
- القسم الأول (¬١): بالنسبة للحامل والمرضع: أن يُفطرا خوفًا على أنفسهما فقط، أو على أنفسهما وولدهما؛ ففي هذه الحالة ليس عليهما إلا القضاء؛ لأنَّ المسألة متعلقة بأنفسهما، أو بالنفس مع الولد.
- القسم الثاني (¬٢): أن يخافا على ولديهما الضرر، ألا يأخذ القدر الكافي لغذائه؛ ففي هذه الحالة تفطران وتقضيان ويلزمهما الإطعام.
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3867 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3861)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.