Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3867

  1. كتاب الصيام
  2. القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر وأحكامه
  3. أحكام المرضع والحامل والشيخ الكبير في الصيام

* قوله: (وَالثَّالِثُ: أَنَّهُمَا يَقْضِيَانِ وَيُطْعِمَانِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ).

القول الثالث: قال به الشافعي وأحمد، لكنَّ مذهب الإمامين فيه تفصيل وهو على النحو التالي:

الشافعية والحنابلة يفصّلان القول في هذه المسألة؛ فيقسمانها إلى قسمين:

- القسم الأول (¬١): بالنسبة للحامل والمرضع: أن يُفطرا خوفًا على أنفسهما فقط، أو على أنفسهما وولدهما؛ ففي هذه الحالة ليس عليهما إلا القضاء؛ لأنَّ المسألة متعلقة بأنفسهما، أو بالنفس مع الولد.

- القسم الثاني (¬٢): أن يخافا على ولديهما الضرر، ألا يأخذ القدر الكافي لغذائه؛ ففي هذه الحالة تفطران وتقضيان ويلزمهما الإطعام.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3867 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.