Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3887

  1. كتاب الصيام
  2. القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر وأحكامه
  3. أحكام من يجوز له الفطر إذا أفطر

وَعَلَيْهِ صَوْمٌ أَنْ يُكَفَّرَ بِالْإِطْعَامِ عَنْهُ، وَهَذَا كَأَنَّهُ مِنْ بَابِ تَرْجِيحِ الْقِيَاسِ الَّذِي تَشْهَدُ لَهُ الْأُصُولُ عَلَى الأَثَرِ الَّذِي لَا تَشْهَدُ لَهُ الْأُصُولُ) (¬١).

عن مالك رواية، أنه قال: الذي نأخذ به في الذي يصيب أهله في نهار رمضان، إطعام ستين مسكينًا، أو صيام ذلك اليوم، وليس التحرير والصيام من كفارة رمضان في شيء. وهذا مخالف للحديث الصحيح، وليس له أصل يعتمد عليه، وسنة رسول اللَّه ﷺ أحق أن تتبع.

* قوله: (وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ -وَهُوَ اخْتِلَافُهُمْ فِي مِقْدَارِ الْإِطْعَامِ-: فَإِنَّ مَالِكًا (¬٢)، وَالشَّافِعِيَّ (¬٣)، وَأَصْحَابَهُمَا قَالُوا: يُطْعِمُ لِكُلِّ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3887 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.