Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3888

  1. كتاب الصيام
  2. القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر وأحكامه
  3. أحكام من يجوز له الفطر إذا أفطر

مِسْكِينٍ مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬١): لَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ مُدَّيْنِ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ وَذَلِكَ صَاعٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ لِلْأَثَرِ. أَمَّا الْقِيَاسُ: فَتَشْبِيهُ هَذِهِ الْفِدْيَةِ بِفِدْيَةِ الْأَذَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا. وَأَمَّا الْأَثَرُ: فَمَا رُوِيَ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ الْكَفَّارَةِ: أَنَّ الْفَرْقَ كَانَ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، لَكِنْ لَيْسَ يَدُلُّ كَوْنُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا عَلَى الْوَاجِبِ مِنْ ذَلِكَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ إِلَّا دَلَالَةً ضَعِيفَةً، وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ بَدَلَ الصِّيَامِ فِي هَذِهِ الْكَفَّارَةِ هُوَ هَذَا الْقَدْرُ).

إن لم يستطع سيقوم بإطعام ستين مسكينًا:

لكل مسكين مدٌّ من بُرِّ، أو نصف صاع من تمر أو شعير، ليس في ذلك خلاف بين أهل العلم، والواجب فيه إطعام ستين مسكينًا، في قول عامتهم، ولأنه إطعام في كفارة فيها صوم شهرين متتابعين فكان إطعام ستين مسكينًا ككفارة الظِّهَار.

ولكنهم اختلفوا في قدر ما يطعم كل مسكين:

فذهب أحمد: إلى أن لكل مسكين مُدَّ بُرٍّ، وذلك خمسةَ عشرَ صاعًا أو نصف صاع من تمر، أو شعير، فيكون الجميع ثلاثين صاعًا.

وقال أبو حنيفة: من البر لكل مسكين نصف صاع، ومن غيره صاع؛ لقول النبي ﷺ في حديث سلمة بن صخر: "فأطعِمْ وَسْقًا من تَمر".

والمُدُّ من البُرِّ يقوم مقام نصف صاع من غيره، بدليل حديثنا، ولأن الإجزاء بمُدِّ منه قول ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وزيد ﵃ ولا مخالف لهم في الصحابة.

وأما حديث سلمة بن صخر ﵁، فقد اختُلف فيه، وحديث أصحاب

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3888 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.