أَحَدِكُمْ" عامٌّ، قَدْ يكون الإناء فيه ماءٌ، وقد لا يكون فيه ماءٌ، وإنْ كان الغالب أن فيه ماءً؛ لأنه قال: "فَلْيُرِقْهُ" في بعض الروايات، وكونه يراق إنما يدل على أن فيه ماءً.
* قول: (وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ: "أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ" (¬١)).
وهي عند مسلمٍ أيضًا وغيره.
* قول: (وَفِي بَعْضِهَا: "وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ (¬٢) ").
يَعْني: هذا الحديث كله بجميع طرقه حديث صحيح لا إشكال فيه، فبعض ألفاظِهِ متفقٌ عليها، وبعضها في أحد "الصحيحين".
* قول: (وَأَمَّا الهِرُّ: فَمَا رَوَاهُ قُرَّةُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "طَهُورُ الإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الهِرُّ أَنْ يُغْسَلَ مَرَّة أَوْ مَرَّتَيْنِ" (¬٣)، وَقُرَّةُ ثِقَة عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ) (¬٤).
وَجَاء فِي حديثٍ آخَرَ: "طهور الإناء إذا وَلغَ فيه الكلب أن يغسل سبعًا، وإذا ولغ فيه الهرُّ أن يغسلَ مرةً أو مرَّتين " (¬٥).
* قول: (وَأَمَّا السِّبَاعُ، فَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ المُتَقَدِّمُ عَنْ أَبِيهِ). يَقْصد حديث القُلَّتين.