Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 1, halaman 401

  1. كتاب الوضوء
  2. الخلاصة
  3. فائدة

قوله: (قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ المَاءِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ، فَقَالَ: "إِنْ كاَنَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ، لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا" (¬١)).

للعُلَمَاء في هذا الحديث كلام، والذين يقولون بأن الماء لا ينجس استندوا إلى أن الرسول ﷺ قال: "إذا بلَغ الماء قُلَّتين … "، يقولون أيضًا: إن هذه الحيوانات السباع كان من بينها الكلاب، والكلاب نجسة منصوص عليها، ولذلك نُهِيَ عن الماء لوُجُود هذه فيه، ولا يمنع أن الكلابَ كانت تبول فيه أيضًا، والآخرون يقولون: لَا، إنَّما هذا دليلٌ على أن السباع نجسة، فتكون أسآرها كذلك.

قوله: (وَأَمَّا تَعَارُضُ الآثَارِ فِي هَذَا البَابِ).

ومن الأدلة أيضًا مع هذا ما عند ابن ماجه (¬٢) - وإن كان الحديث ضعيفًا - أن الرسول ﷺ سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تَرِدُها السباع والدواب - وفي بعض الروايات: الكلاب - فقال: "لها ما حملته بطونها، ولنا ما غبر طهور"، وقصة عمر ﵁ أيضًا لما كان معه بعض الصحابة، فمروا بحوض، فتقدم عمرو بن العاص، فسئل صاحب الحوض عما إذا كانت السباع تَرِدُهُ، فقال عمر ﵁: يا صاحب الحوض، لا تُخْبره (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 1، ص 401 (SanadKitab #1149, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.