Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3987

  1. كتاب الحج
  2. الجنس الأول معرفة وجوب الحج وشروطه

وهذه مسألة أُخرى: هل الحج واجب على المملوك في حال ملكه، أي: في كونه مملوكًا أو لا؟

الجواب: لا يجب عليه؛ لماذا (¬١)؟

لأنَّه لا مال له، وقد جاء في الحديث الصحيح أن الرسول ﷺ قال: "مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ" (¬٢).

إنَّ العبد لا يملك، وإذا كان لا يملك فلا مال له، والحج يحتاج إلى مال.

ثم -أيضًا- مسألة أُخرى: وهي أن العبد جميع وقته ملك لسيده، إلا الأوقات التي يصلي فيها وغيرها، فهنا لو ذهب إلى الحج ستتعطل مصالح سيده، ويتأثر بذلك.

وقد يسأل سائل فيقول: كيف يترك حقوق اللَّه وينشغل بحقوق المخلوق؟

والجواب: أن هذه سنة اللَّه في خلقه، لكن اللَّه تعالى حَضَّ على العتق ورَغَّب فيه، ثم رسوله ﷺ كذلك (¬٣)، وبَيَّن فضل ومكانة أن من يعتق أن اللَّه ﷾ في الآخرة، وسيسعد -أيضًا-في هذه الدنيا، وقد مَرَّ بنا أن من الكفارات عتق رقبة، وكذلك جاء في كفارة الجماع في نهار رمضان، وكذلك في الظهار، وكذلك كفارة اليمين (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3987 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.