Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3988

  1. كتاب الحج
  2. الجنس الأول معرفة وجوب الحج وشروطه

إذًا، هذا إنسان لا يلزمه الحج؛ لأنه أولًا: لا مال له، فقد ثبت عن الرسول ﷺ في الحديث الذي سبق معنا: "مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ" (¬١)، انظروا أزال الرسول ﷺ كل إشكال، فمن هو المبتاع؛ هو المشتري، فإذا اشترط المشتري هذا العبد وما معه من المال فله ذلك.

والعلماء يدققون في هذه المسألة بأن يذكروا ذلك ضمن القواعد، أيضًا إذا بيع العبد (¬٢) وعليه مثلًا ثياب لها قيمة كبيرة؛ فلمن تكون هذه؟

والجواب: ما كان معتادًا فلا شك أنه يباع معه، أما الشيء غير المعتاد الذي يتزين به لسيده وعند ضيوفه، فهذه هي التي فيها خلاف بين العلماء.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3988 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.