Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3990

  1. كتاب الحج
  2. الجنس الأول معرفة وجوب الحج وشروطه

الناس، والعبادات لا يختلف فيها أحد؛ فلماذا نوجبها على الحر ولا نُوجبها على العبد؟

* قال: (وَمِمَّنْ تَقَعُ. وَأَمَّا مَتَى تَجِبُ؟ فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا هَلْ هِيَ عَلَى الْفَوْرِ، أَوْ عَلَى التَّرَاخِي؟)

هذه المسألة التي عرض لها المؤلف: متى تجب؟ أي: متى تجب فريضة الحج؟ نحن عرفنا أن الحج ركن من أركان الإسلام، وأن الدليل على وجوبه: كتاب اللَّه ﷿ وسنة رسوله ﷺ، وذلك موضع إجماع هذه الأمة، لكن الذي بقي هنا أن نعرف متى يجب؟ ما دمنا عرفنا أنه واجب، فهل هناك وقت يتعين أن يُؤدى الحج فيه؟ وهي المسألة التي يُعَبِّر عنها الفقهاء: هل الحج على الفور أو على التراخي؟ (¬١)؛ أي: هل يجب على

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3990 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.