Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 3991

  1. كتاب الحج
  2. الجنس الأول معرفة وجوب الحج وشروطه

الإنسان إذا تَمَكَّن من أداء الحج بشروطه المعروفة التي مَرَّت بنا: أنه يلزمه أن يُؤديه في ذلك الوقت الذي اجتمعت فيه شرائط الحج وليس له أن يؤخره، أم أن عمر الإنسان ظرف لهذا الركن، فمتى ما أداه في أيِّ وقت -سواء بادر بأدائه أو أَخَّره- فإن ذلك مكان لأدائه؟

وثمرة الخلاف تظهر هنا فيمن أَخَّر الحج فأدركته المنية، مع قدرته على أدائه قبل وفاته، أمَّا مَن يدركه الموت وهو عن أدائه، إمَّا ببدنه أو بماله، أو لوجود عارض من العوارض الذي يمنعه كأن يكون الطريق غير آمن، ففي هذه الحالة يختلف الحال، أما الذي هو محل خلاف أو ثمرة الخلاف فيمن قدر على أداء الحج وأَخَّره مع القدرة عليه العلماء.

فقد اختلفوا في ذلك؛ فمنهم مَن يرى أنَّه يَجب على المسلم إذا قَدر على أداء الحج: أن يُبادر إلى ذلك، وألا يؤخره إلى وقت آخر، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة من كتاب اللَّه ﷿ ومن سنة نبيه ﷺ، أما من الكتاب: فقول اللَّه تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، فـ (على) (¬١) مِن صيغ الوجوب، والأمر عادة عندما يُطلق إنما ينصرف في أول أمره إلى الفورية.

إذًا، هذه الآية دليل على وجوب الحج، وهي -أيضًا- تدل على وجوبه عند القدرة عليه؛ لأن الأمر فيها صريح، فلا يجوز أن يؤخر ذلك عن وقت القدرة عليه.

وصَحَّ عن الرسول ﷺ أنه قال: "أيُّها الناس، إنَّ اللَّه كتَبَ عليكم الحَجَّ فَحُجُّوا" (¬٢)؛ أي: فرض عليكم الحج، وفي رواية: "يا أيُّها الناس،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 3991 (SanadKitab #1149, hlm. urut 3985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.