Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4025

  1. كتاب الحج
  2. الجنس الأول معرفة وجوب الحج وشروطه

(وَبِآثَارٍ مَرْوِيَّةٍ، مِنْهَا: مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ حَسَنُ الْوَجْهِ أَبْيَضُ الثِّيَابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَا الْإِسْلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ، وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ" (¬١)).

الشاهد: "وتَحج وتَعتمر" في هذه الرواية ورد ذِكر العُمرة، فكونها فُرضت مع الحج، مع أنه أجاب عن أركان الإسلام، وفي ذلك دليل على وجوبه.

(وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ: "لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]).

عبد الرزاق: هو عبد الرَّزاق الصَّنعاني الإمام الجليل، صاحب المُصَنِّف المَعروف.

(قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "بِاثْنَتَيْنِ حِجَّةٌ وَعُمْرَةٌ، فَمَنْ قَضَاهُمَا فَقَدْ قَضَى الْفَرِيضَةَ" (¬٢)).

وقد تكَلَّم العلماء عن ذلك، وقالوا: إنه مرسل.

(وَرُوِيَ عَنْ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْهُ ﵊ أَنَّهُ قَالَ: "الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضتَان لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ" (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4025 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.