Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4049

  1. كتاب الحج
  2. القول في ميقات المكان

وَقَالَ مَالِكٌ، وَإِسْحَاقُ (¬١)، وَأَحْمَدُ: إِحْرَامُهُ مِنَ الْمَوَاقِيتِ أَفْضَلُ.

وَعُمْدَةُ هَؤُلَاءِ: الْأَحَادِيثُ الْمُتَقَدِّمَةُ، وَأَنَّهَا السُّنَّةُ الَّتِي سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فهِيَ أَفْضَلُ.

وَعُمْدَةُ الطَّائِفَةِ الْأُخْرَى: أَنَّ الصَّحَابَةَ قَدْ أَحْرَمَتْ مِنْ قَبْلِ الْمِيقَاتِ؛ ابْنَ عَبَّاسٍ (¬٢)، وَابْنَ عُمَرَ (¬٣)، وَابْنَ مَسْعُودٍ (¬٤) وَغَيْرَهُمْ، قَالُوا: "وَهُمْ أَعْرَفُ بِالسُّنَّةِ").

الدخول في النسك هو النية، فسنة رسول اللَّه ﷺ التي يَنبغي اتِّباعها، ولا ينبغي الحيد عنها أن يُحرم من الميقات (¬٥)، فالرسول ﷺ أحرم من ذي

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4049 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.