Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4050

  1. كتاب الحج
  2. القول في ميقات المكان

الحليفة، ودخل في النسك، لكن لو قُدِّر أن إنسانًا أحرم مِن هنا من المدينة، أو حتى قبل المدينة، أو حتى أحرم من مصر مثلًا، أو من الشام وغيرها، نحن لا نقول: بأن حجَّه باطل، لكننا نقول: إنه قد فعل مكروهًا.

وهناك مَن يقول: إن ذلك يَحرم، لكننا نقول -كما قال رسول اللَّه ﷺ: "دعك ما يَريبك إلى ما لا يَريبك" (¬١)، فأنت تعبت وبذلت الكثير من الجهد، وستنفق الكثير من المال؛ فلماذا لا تحرص أن تكون على وفق حَجِّة رسول اللَّه ﷺ الذي أمرك فيها بقوله: "خذوا عني مناسككم".

* قال: (وَأُصُولُ أَهْلِ الظَّاهِرِ (¬٢) تَقْتَضِي: أَنْ لَا يَجُوزَ الْإِحْرَامُ إِلَّا مِنَ الْمِيقَاتِ إِلَّا أَنْ يَصِحَّ إِجْمَاعٌ عَلَى خِلَافِهِ.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4050 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.