Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4052

  1. كتاب الحج
  2. القول في ميقات المكان

(فَقَالَ قَوْمٌ: "عَلَيْهِ دَمٌ"، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ مَالِكٌ وَبَعْضُ أَصْحَابِهِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: "لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ").

إذًا، جمهور العلماء على أنَّه لا يَجوز للإنسان أن يَتجاوز الميقات، يعني: مَرَّ بميقات، ويريد أن يذهب إلى ميقات آخر، فبذلك يكون قد تجاوز الميقات، فالجمهور يقولون: عليه دم. وهذا هو الرأي الصحيح أنه لا ينبغي له ذلك؛ لأن الرسول ﷺ قال: "هُنَّ لهن ولمَن أتى عليهن مِن غير أهلهن".

* قال: (وَسَبَبُ الْخِلَافِ: هَلْ هُوَ مِنَ النُّسُكِ الَّذِي يَجِبُ فِي تَرْكِهِ الدَّمُ أَمْ لَا؟).

عمدة العلماء في إيجاب الدم (¬١) في مثل هذه الأُمور وغيرها -وما أكثرها من الأُمور التي تحتاج إلى جَبر بدم- هو أثرُ عبد اللَّه بن عباس

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4052 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.