Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4053

  1. كتاب الحج
  2. القول في ميقات المكان

الذي قال فيه: "مَن ترك نسكًا فعليه دمٌ" (¬١)، وهذا اختلف فيه: أهو مرفوع إلى الرسول ﷺ أم موقوف؟ والصحيح: أنه موقوف على ابن عباس، لكن العلماء تلقوه بالقبول، قالوا: هذا قول صحابي، ولا يمكن أن يقوله برأيه، ولم يُعرف له مخالف، فكان ذلك مَحل اتفاق.

قال ﵀: (وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْإِحْرَامُ مَنْ مَرَّ بِهَذِهِ الْمَوَاقِيتِ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعَمْرَةَ).

الذي يمر بالمواقيت لا يخلو من حالين، إمَّا أن يريد حجًّا أو عمرة، أو لا يريد حَجًّا أو عمرة، فمثلًا إنسان يريد أن يذهب إلى مكة للتجارة، أو يذهب للعلاج أو للدراسة أو لزيارة مريض أو لزيارة صديق وغير ذلك، فالحديث صحيح أن مَن مَرَّ على هذه المواقيت وهو لا يُريد حجًّا ولا عمرة أنَّه لا يلزمه؛ لأنه قال: "ممن أراد الحج والعمرة"، فمفهومه: أنَّ الذي لا يريد حجًّا ولا عمرة أنه لا شيء عليه، حتى وإن طال به الزمن، نفترض أن إنسانًا حَجَّ قبل عشرين عامًا، ثم مر بهذا الميقات أيضًا لا نقول: يجب عليه ما لم يُرد الحج والعمرة، فإن أرادهما وجب، لكن الأفضل له والأولى إن كان يريد دخول مكة ألا يدخلها وهو محرم، والدليل على ذلك: أن الرسول ﷺ دخل مكة يوم الفتح وعليه العمامة بغير إحرام (¬٢)، إذًا هذا دليل على أنه لا يَلزم مَن دخل مكة مِمَّن لا يريد حجًّا ولا عمرة أن يكون مُحرمًا، وهذا أيضًا من التيسير.

(وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُرِدْهُمَا وَمَرَّ بِهِمَا، فَقَالَ قَوْمٌ: "كُلُّ مَنْ مَرَّ بِهِمَا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ إِلَّا مَنْ يَكْثُرُ تَرْدَادَهُ، مِثْلَ الْحَطَّابِينَ وَشَبَهِهِمْ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ").

مثل أصحاب السيارات التي ينقلون بها المسافرين، أو إنسان يتاجر

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4053 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.