Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4076

  1. كتاب الحج
  2. القول في التروك

وذهب (أبو حنيفة (¬١)، وقول آخر عن الشافعي) (¬٢): بأنه لا شيء عليه؛ ما دام الخفين مقطوعين، وقد أبيح عند عدم وجود النعل؛ فلا مانع من ذلك.

فالإمام الشافعي له قولان: قول مع الفريق الأول، وقول مع الفريق الثاني.

* قوله: (وَسَنَذْكُرُ هَذَا فِي الْأَحْكَامِ. وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ (¬٣) عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ).

لماذا لا يلبس الثوب المصبوغ بالورس؟ هذا كان فيما مضى، وليس كحالاتنا الآن؛ فقد تغيرت الأُمور، وتبدلت الأحوال، واللَّه تعالى أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، قال تعالى: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣]، وقال أيضًا: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4076 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.