Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4079

  1. كتاب الحج
  2. القول في التروك

فعليه الفدية، واستدلوا بأنَّ النبي ﷺ "نهى عن لبس القسي، وعن لُبْس المعصفر" (¬١).

واستدلوا أيضًا على ما ذهبوا إليه: "ثبت عن الرسول ﷺ أنه نهى عن التختم بالذهب بالنسبة للرجال، وأمر بإلقائه، وبيَّن أنه جمرة من نار" (¬٢)، فلا يجوز للمسلم أن يلبس الذهب أيًا كان؛ أما المرأة فلها ذلك، وكذلك نهى عن لبس (القسي)؛ أي: الثياب التي من كتان، أو قطن إذا كانت مخِيطة، أو خِيطت بشئٍ من الحرير؛ لأنَّ الحرير نهى عنه الرسول ﷺ فقال في الذهب، والحرير: "حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم" (¬٣)، فلا يجوز للرجل أنْ يلبس الحرير إلا عند الضرورة؛ كأنْ يكون ببدنه حكة يضطر إلى لبس الحرير فهذا مستثنى أو كان في الحرب، أو غير ذلك، أما أنْ يلبسه مطلقًا فلا.

ونهى كذلك أن يقرأ الإنسان القرآن وهو راكع فقال: "ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع" (¬٤)، فلا ينبغي للمسلم في حالة الركوع في

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4079 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.