Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4080

  1. كتاب الحج
  2. القول في التروك

الصلاة؛ أنْ يقرأ القرآن؛ وإنما يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثًا، وله أن يزيد عن ذلك.

ونهى كذلك ﷺ "عن لُبْس العصفر" (¬١)، كما نهى عن السابق فأخذوا منه النهي.

ورد الفريق الأول: بأنَّ هذا نهي تنزيه وليس تحريم؛ لأنَّ أزواج الرسول ﷺ لبسن ذلك (¬٢)، وأنَّ النهي كان في أول الأمر، ثم رخص به.

* قوله: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا) (¬٣).

لعلَّ المؤلف أخذ ذلك من حديثٍ ورد عند الدارقطني (¬٤)، والبيهقي (¬٥)، وهو قوله: "إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها"، وهذا حديث لم يصح (¬٦).

ومعنى الحديث: أي: لا يجوز للرجل أن يغطي رأسه، والمرأة يستحب لها ألا تغطي وجهها، وهذا في حالة عدم وجود أجانب إذا كانت مع محارمها أو كانت تمشي في طريق وليس حولها أحد ممن يجب عليها

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4080 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.