Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4081

  1. كتاب الحج
  2. القول في التروك

أن تستتر عنهم؛ فالأولى ألا تغطي وجهها؛ أما إذا مرَّ بها أجانب فإنها ترخي خمارها على وجهها كما كانت تفعل عائشة ﵂ (¬١) وغيرها من نساء المؤمنين.

* قوله: (وَأَنَّ لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا وَتَسْتُرَ شَعْرَهَا، وَأَنَّ لَهَا أَنْ تَسْدِلَ ثَوْبَهَا عَلَى وَجْهِهَا).

تغطي المرأة رأسها وشعرها؛ لأنَّ رأسَ المرأة وشعرَها عورةٌ، بل إن المرأة كلها عورة، وهناك خلاف في وجهها (¬٢)، والصحيح أنَّ وجهها عورة، وأن المرأة ينبغي لها في الصلاة ألا تظهر شيئًا من بدنها؛ فإن وجد معها أجانب فإنها تستتر كليًّا؛ ولذلك قال النبي ﷺ: "إنَّ خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4081 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.