Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4114

  1. كتاب الحج
  2. "تقليم الأظافر"

٢ - بينما ذهب (الإمام أبو حنيفة (¬١)، والشافعي (¬٢)، والثوري (¬٣)، وداود (¬٤)، وأحمد (¬٥))، وجماهير العلماء: على أنه ليس فيه شيء، إذ لا دليل صريح عليه؛ فيبقى على الأصل وهو ألا شيء عليه.

* قوله: (وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دُخُولُ الْحَمَامِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ طَرِيقَيْنِ).

روي ذلك عنه: "أنه كان في الجحفة فدخل الحمام وقال: ما يعبأ اللَّه بأوساخكم" (¬٦)؛ أي: ما الذي سيفيده ﷾ أن يبقى بدنك عليه أوساخ!!؟ وروي هذا من عدة طرق بعضهم ضعفها (¬٧)، ولكن رواه الشافعي مرة عن سفيان (¬٨)، وقال عنه ثقة. فهذا دليل للذين يقولون بالجواز.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4114 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.