Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4115

  1. كتاب الحج
  2. "تقليم الأظافر"

ونقل أيضًا في الجحفة: "أنه جرى حديث بين عبد اللَّه بن عباس، وعمر بن الخطاب في الغطس في الماء للمحرم" (¬١).

ومن هنا يأتي خلاف العلماء فيمن غاص في الماء وهو محرم، هل يعتبر ستر الماء تغطية لبدنه أم لا؟

والجواب: لا.

وهذا موجود في زمننا هذا وهو عندما تكون هناك بركة كبيرة، أو مسبح، أو في بئر، أو نهر، فيأتي فلان فيقول: ننزل في الماء أينا يستطيع أن يبقى داخل الماء أكثر؟ بمعنى: يتحمل ولا ينقطع نفسه، وهذه من الأُمور المباحة، وقد كان الصحابة ﵃ يفعلون مثل هذه الأُمور، وليست هذه من الأُمور المخالفة، بل إنَّ الرسول ﷺ كان يمزح ولا يقول إلا حقًّا (¬٢)، وكان يسابق ﷺ، وسابق عائشة ﵂ وسبقته في أول الأمر، فلما زاد لحمها سبقها الرسول ﷺ وقال: "هذه بتلك" (¬٣)، فدين اللَّه يسر، ولن يشادَّ الدِّين أحدٌ إلا غلبه.

* قوله: (وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُكْرَهَ دُخُولَهُ؛ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ مَنْهِيٌّ عَنْ إِلْقَاءِ التَّفَثِ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4115 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.