Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4130

  1. كتاب الحج
  2. "تقليم الأظافر"

إلى الميتة؛ فيأكل من الصيد وعليه فدية، ولو فعل الأُخرى فأكل من الميتة مضطرًّا؛ فإن ذلك قد أباحه اللَّه ﷾ في هذه الحالة.

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَزُفَرُ، وَجَمَاعَةٌ: إِذَا اضْطُرَّ أَكَلَ الْمَيْتَةِ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ دُونَ الصَّيْدِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَصِيدُ وَيَأْكُلُ وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ، وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ لِلذَّرِيعَةِ).

ذهب الإمام (أبو حنيفة (¬١)، ومالك (¬٢)، والثوري (¬٣)، وزفر (¬٤)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4130 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.