وأحمد (¬١)، وجماعة (¬٢) إلى: أنه إذا اضطر إلى الأكل؛ أكل الميتة، ولحم الخنزير دون الصيد، ولحم الخنزير هذا عند المالكية (¬٣).
بينما ذهب أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة إلى: أنه يصيد ويأكل من صيده وعليه الجزاء (¬٤).
والراجح الأول سدًّا للذريعة وهو الأكل من الميتة؛ لأنَّ اللَّه أباح لنا الأكل منها في حالة الضرورة فقال تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣].
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4131 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4125)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.