Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4159

  1. كتاب الحج
  2. القول في أنواع هذا النسك

أحمد (¬١)؛ بل هو القول الذي عليه كثير من المحققين من العلماء؛ لكنهم فضلوا القِران على التمتع إذا كان القارن قد ساق الهدي؛ لأنَّ الرسول ﷺ اختار ذلك، واللَّه تعالى يختار لنبيه ما هو أفضل وخير.

* قوله: (وَالْجُمْهُورُ رَأَوْا ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْخُصُوصِ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَسْخٌ لنَا خَاصَّةً؟ أَمْ لِمَنْ بَعْدَنَا؟ قَالَ: لنَا خَاصَّةً") (¬٢).

ذهب الجمهور من العلماء (¬٣): أن ذلك خاص بالصحابة -رضوان اللَّه عليهم- فقالوا:

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4159 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.