لقد ثبت عن عمر (¬٢) ما يخالف ذلك بقوله: "لو حَجَجْتُ لتمتعت".
ولما سئل عن النهي عن التمتع بالعمرة إلى الحج قال: "أبعد كتاب اللَّه شيء!!؟ " (¬٣)، كيف يقال بأنه نهي عنها، واللَّه ﷾ يقول: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾.
ولا خلاف بين العلماء (¬٤) بأنَّ المراد بالتمتع هنا: هو التمتع بالحج.
إذا قد ثبت عن عمر ما يخالف ذلك.
والرد علي ما أوردوه:
١ - ربما أن عمر ﵁ رأى أنَّ الناس قد اعتقد بعضهم في وجوب التمتع فقال ذلك.
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4161 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4155)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.