Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4161

  1. كتاب الحج
  2. القول في أنواع هذا النسك

مسلم، وهو حجة للذين يرون أن التمتع ثابت، وليس مفضولًا.

* قوله: (وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: "مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا: مُتْعَةُ النِّسَاءِ، وَمُتْعَةُ الْحَجِّ") (¬١).

لقد ثبت عن عمر (¬٢) ما يخالف ذلك بقوله: "لو حَجَجْتُ لتمتعت".

ولما سئل عن النهي عن التمتع بالعمرة إلى الحج قال: "أبعد كتاب اللَّه شيء!!؟ " (¬٣)، كيف يقال بأنه نهي عنها، واللَّه ﷾ يقول: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾.

ولا خلاف بين العلماء (¬٤) بأنَّ المراد بالتمتع هنا: هو التمتع بالحج.

إذا قد ثبت عن عمر ما يخالف ذلك.

والرد علي ما أوردوه:

١ - ربما أن عمر ﵁ رأى أنَّ الناس قد اعتقد بعضهم في وجوب التمتع فقال ذلك.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4161 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.