قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:
(القَوْلُ فِي الإِحْرَامِ
وَاتَّفَقَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الغُسْلَ لِلْإِهْلَالِ سُنَّةٌ (¬١)، وَأَنَّهُ مِنْ أَفْعَالِ المُحْرِمِ حَتَّى قَالَ ابْنُ نَوَّارٍ (¬٢): إِنَّ هَذَا الغُسْلَ لِلْإِهْلَالِ عِنْدَ مَالِكٍ أَوْكَدُ مِنْ غُسْلِ الجُمُعَةِ).
وهذا الغسل قد ثبت عن الرسول ﷺ، فإنه تجرَّد في ذي الحليفة