Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 7, halaman 4177

  1. كتاب الحج
  2. القول في الإحرام

واغتسل (¬١)، ولما نفستْ أسماء بنت عُمَيس بمحمد بن أبي بكر، أرسلت إلى رسول اللَّه ﷺ: كيف أصنع؟ فقال: "اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي (¬٢) بِثَوْبٍ، وَأَحْرِمِي" (¬٣)، فالاغتسال مسنونٌ بقول النبي ﷺ وفعله، لكنه ليس بواجب (¬٤)، فلو أن إنسانًا ذهب ولم يغتسل لا يُعتبر مقصرًا، ولا إثم عليه، لكن الأَوْلَى في حقه أن يغتسلَ، ولا يشترط أن يكون الغسل من الميقات.

* قوله: (وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: هُوَ وَاجِبٌ) (¬٥).

أمَّا أهل الظاهر، فَدليلُهُم ليس بالقويِّ، وهم يرون أيضًا أنَّ غسلَ الجُمُعة واجب (¬٦)، وقد مر بنا ذلك (¬٧)، والصَّحيح أنَّ الاغتسال للإحرام ليس بِوَاجِبٍ، وإنَّما هو سنةٌ (¬٨).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 7، ص 4177 (SanadKitab #1149, hlm. urut 4171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.